المرداوي
234
الإنصاف
يعني إذا اتفقا على ذلك وادعى أحدهما أنه أريد به الوكالة وأنكر الآخر فالقول قول مدعي الحوالة لا أعلم فيه خلافا وقطع به الأصحاب فائدة قال الشيخ تقي الدين رحمه الله الحوالة على ماله في الديوان إذن في الاستيفاء فقط وللمحتال الرجوع ومطالبة محيله تنبيه ذكر بعض المصنفين مسألة المقاصة هنا وذكرها بعضهم في آخر السلم ولم يذكرها المصنف وذكر ما يدل عليها في كتاب الصداق وقد ذكرناها في أخر باب السلم فليعاود باب الصلح فائدة الصلح عبارة عن معاقدة يتوصل بها إلى إصلاح بين مختلفين قاله المصنف وغيره قال ابن رزين في شرحه هو الموافقة بعد المنازعة انتهى والصلح أنواع صلح بين المسلمين وأهل الحرب وتقدم في الجهاد وصلح بين أهل البغي والعدل ويأتي وبين الزوجين إذا خيف الشقاق بينهما أو خافت الزوجة إعراض زوجها عنها ويأتي أيضا وبين المتخاصمين في غير المال أو في المال وهو المراد هنا وهو قسمان صلح على الإقرار وصلح على الإنكار وقسم بالمال وهو الصلح مع السكوت عنه . قوله في صلح الإقرار ( أحدهما الصلح على جنس الحق مثل أن يقر له بدين فيضع عنه بعضه أو بعين فيهب له بعضها